Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37707 بتاريخ 04/04/2022 : صحة القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة متى كان النزاع يهم وزارة الإشراف أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية

J P 37707/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. يمتد تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة إلى الدولة وإلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها، ويترتب على ذلك صحة القيام ضده كلما كانت الجهة المعنية بالنزاع تندرج ضمن إحدى هاتين الصفتين.
  2. لا يترتب رفض الدعوى لخلل في صفة المقام ضده متى ثبت أن المكلف العام بنزاعات الدولة يملك في كل الأحوال صفة التمثيل القانوني للوزارة وللمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية محل الإشراف، بما يجعل تحديد الجهة الإدارية في تسمية الخصم غير منتج للبطلان في نطاق نفس الممثل القانوني.
  3. لا يُفهم القانون عدد 32 لسنة 2002 بوصفه منشئا لحق التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات المعنية على نحو ينفي خضوعها قبل صدوره للقواعد العامة، بل باعتباره نظاما خاصا أُفردت به فئة معينة لإخراجها عن القانون العام المنظم لجرايات التقاعد في القطاع العمومي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002-القانون عدد 44 لسنة 1989-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988-الفصل 6 من القانون عدد 44 لسنة 1989-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد 38 لسنة 1959 المؤرخ في 28/03/1959-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المؤرخ في 16/12/1966 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.