Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37613 بتاريخ 14/03/2017 : صفة المالك في المطالبة بتعويض أضرار السيارة
Principe juridique
- يثبت شرط الصفة في دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالسيارة لمالكها متى ثبتت الملكية بالبطاقة الرمادية باعتبارها قرينة على قيام المصلحة في التقاضي.
- لا تُشترط مباشرة المستأجر المالي أو إدخاله في دعوى التعويض المقامة من المالك متى كان الضرر منصبا على العين المملوكة للمالك، لأن صفة المالك تكفي وحدها لقيام الحق في المطالبة بالتعويض.
- يكون الطعن المؤسس على انعدام الصفة غير وجيه إذا استخلصت محكمة الأصل من وثائق الملف ما يفيد ثبوت الملكية لفائدة المدعي، لأن ذلك يترتب عنه سلامة تطبيق قواعد الصفة في التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.