Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37582 بتاريخ 28/02/2022 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوعات الجوهرية المضمنة بمستندات الاستئناف

J P 37582/202228 février 2022

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الاستئناف أن تتعهد بالدفوعات الجوهرية المثارة ضمن مستندات الاستئناف وأن تبدي موقفها منها تعليلا يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وإلا اتسم حكمها بالقصور الموجب للنقض.
  2. لا يكون التعليل كافيا إلا إذا بني على أسباب واضحة وسائغة تبرز أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم هي نتيجة منطقية لما اعتمد من مؤيدات وحجج دون تحريف للوقائع أو إهمال لعناصرها الواقعية أو القانونية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. حسن تطبيق الفصل 13 من مرسوم 20/12/1964 يقتضي من المحكمة التثبت من شمول قرار فتح عمليات التسجيل العقاري الإجباري للمنطقة الكائن بها العقار وتحديد صبغة العقار قبل البت في الدفع بعدم الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.