Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37582 بتاريخ 28/02/2022 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوعات الجوهرية المضمنة بمستندات الاستئناف
Principe juridique
- يتعين على محكمة الاستئناف أن تتعهد بالدفوعات الجوهرية المثارة ضمن مستندات الاستئناف وأن تبدي موقفها منها تعليلا يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وإلا اتسم حكمها بالقصور الموجب للنقض.
- لا يكون التعليل كافيا إلا إذا بني على أسباب واضحة وسائغة تبرز أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم هي نتيجة منطقية لما اعتمد من مؤيدات وحجج دون تحريف للوقائع أو إهمال لعناصرها الواقعية أو القانونية المؤثرة في وجه الفصل.
- حسن تطبيق الفصل 13 من مرسوم 20/12/1964 يقتضي من المحكمة التثبت من شمول قرار فتح عمليات التسجيل العقاري الإجباري للمنطقة الكائن بها العقار وتحديد صبغة العقار قبل البت في الدفع بعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من مرسوم 20/12/1964 autres décisions
- الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/164 autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من مرسوم 20/12/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.