Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37581 بتاريخ 15/01/2024 : الاعتراض على خلاص الشيك يمنع قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبتت سرقته وتدليسه
Principe juridique
- يثبت حق الساحب في الاعتراض على خلاص الشيك متى ثبت أن الشيك كان محلا للسرقة والتدليس، بما ينفي عنه المؤاخذة الجزائية المترتبة عن عدم الدفع.
- يعد قرار ختم البحث التحقيقي حجة قانونية فيما تضمنه من ثبوت لواقعة السرقة والتدليس، ولا ينال من حجية هذه الواقعة كون الحفظ كان مؤقتا لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
- لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد عندما يكون سبب عدم الخلاص راجعا إلى اعتراض الساحب المشروع المؤسس على ثبوت سرقة الشيك وتدليسه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.