Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37573 بتاريخ 13/2/2024 : لا يعتمد جدول تحديد المسؤوليات بالصورة المشترطة لوجود علامات مرورية إلا بثبوت توفرها

J P 37573/202413 février 2024

Principe juridique

  1. لا ينطبق الاعتماد على الصورة رقم 14 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان محل الحادث خاضعا لإشارة عون المرور أو العلامات المرورية التي تفترضها تلك الصورة.
  2. متى ثبت أن مكان الحادث غير مجهز بأي علامة مرورية معدنية أو أرضية ولم تقع الإشارة إلى وجود عون مرور، فإن تحميل المسؤولية استنادا إلى الصورة المقتضية لذلك يعد سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
  3. يتعين على المحكمة عند إسناد المسؤولية في حوادث المرور التثبت من توافر الشروط الواقعية التي يقوم عليها الوصف المعتمد بجدول تحديد المسؤوليات قبل ترتيب آثارها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.