Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37490 بتاريخ 06/10/2016 : انعدام جدية الإشكال التنفيذي عند قيام قرائن ظاهرة على صورية الشركة المستفيدة من نقل الأصل التجاري
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي في النظر المؤقت دون المساس بالأصل لا يمنعه من استقراء المؤيدات وحجج الأطراف اعتمادا على ظاهر أوراق القضية لتقدير مدى جدية الإشكال التنفيذي.
- تطبيق مقتضيات الإعلان المنصوص عليها بالفصل 228 م ت يفترض أن تكون الشركة المحال لها الأصل التجاري مستوفاة لشروطها الشكلية والموضوعية عند تكوينها حتى يترتب الأثر القانوني المتعلق بدائني الشريك مقدم الحصة.
- إذا دل ظاهر أوراق القضية على قيام قرائن صورية في تكوين الشركة المستفيدة من نقل الأصل التجاري فإن الإشكال التنفيذي المثار لوقف التنفيذ يعد غير جدي ويتعين رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 228 م ت-الفصل 193 م ت-الفصل 189-الفصل 228 م ت-الفصل 191 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.