Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37430 بتاريخ 26/03/2018 : يتحقق إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تم اختصامه قضائيا داخل أجل السقوط
Principe juridique
- لا يبدأ سريان أجل الواحد وعشرين يوما المخوّل للمؤمن للتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إلا من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، فإذا انتفت حجة إحالة المحضر إليه طبق الصيغة القانونية اعتُمد تاريخ توصله به بأية وسيلة كتابية ثابتة لاحتساب الأجل.
- الإعلام الذي أوجبه النص على المتضرر تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحقق بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتعدّ المطالبة القضائية أو إدخال الصندوق في القضية بمثابة إعلام يفي بالغرض متى تم داخل أجل الثلاث سنوات.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجدية أو المتصلة بالنظام العام يعيب القرار بضعف التعليل ويبرر نقضه لعدم استيعاب الحيثيات لما أثير لديها من اعتراضات مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.