Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37308 بتاريخ 15/01/2024 : مشروعية الاعتراض على خلاص الشيك عند ثبوت السرقة والتدليس بقرار ختم البحث

J P 37308/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. ثبوت واقعة سرقة الشيك وتدليسه يجعل الاعتراض على خلاصه مطابقا للقانون وينتفي معه مؤاخذة الساحب جزائيا من أجل اصدار شيك بدون رصيد.
  2. قرار ختم البحث التحقيقي يعد حجة مقبولة قانونا وعنوان الحقيقة القضائية في حدود ما تضمنه من ثبوت للسرقة والتدليس ولو انتهى إلى الحفظ المؤقت لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
  3. الحفظ المؤقت لعدم التوصل لمعرفة الجاني لا ينفي قيام واقعة السرقة والتدليس ولا يصلح بذاته أساسا لتحميل الساحب تبعة عدم الخلاص متى استند الاعتراض إلى تلك الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.