Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37314 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده طبق القانون
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، ويتعين إنجازه بصفة قانونية حتى يكون الطعن منتجا لآثاره.
- لا يعتدّ بمكتوب إعلام خالٍ من التنصيص على كيفية حصول التبليغ وطرقته، لأن تمام الإجراء يقتضي ثبوت إنفاذ الإعلام طبق الصيغ القانونية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام الساقط للحق في الطعن اعتبارا لكونه من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتُرتّب أثره برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.