Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37316 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق القانون
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ التي يفرضها القانون ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات الآمرة المتعلقة بالتبليغ والإعلام خرق للإجراءات الأساسية وللنظام العام بما يوجب الحكم بسقوط الحق في الطعن.
- لا يكفي الإدلاء بنسخة من مكتوب إعلام خالية من كل تنصيص يثبت كيفية حصول التبليغ طبق القانون للاعتداد به كإجراء تام، لما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب أثرها القانوني ولو دون تمسك من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.