Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37291 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الصيغ القانونية

J P 37291/20245 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
  2. عدم احترام الصيغ القانونية لتبليغ إعلام الطعن، أو الإدلاء بما لا يثبت كيفية حصول التبليغ، يرتب سقوط الحق في الطعن لكون الإجراء مفروضا بعبارات آمرة.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالإعلام والتبليغ تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.