Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37291 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
- عدم احترام الصيغ القانونية لتبليغ إعلام الطعن، أو الإدلاء بما لا يثبت كيفية حصول التبليغ، يرتب سقوط الحق في الطعن لكون الإجراء مفروضا بعبارات آمرة.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالإعلام والتبليغ تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.