Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37264/37255 بتاريخ 25/03/2024 : قيام جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة مشروط بثبوت القصد الجنائي

J P 37264/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب لمقداره إلا من حيث التثبت من احترام الضوابط القانونية التي تضبط إمكانية أعمال ظروف التخفيف.
  2. تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية وتحليل الوقائع والأدلة ثم تكييفها والرد على الدفوع، ويعد الإجمال الذي يحول دون مراقبة محكمة التعقيب ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة لا تقوم بمجرد ثبوت زور الوثائق أو حصول التوريد وإنما تستلزم ثبوت القصد الجنائي بوصفه علما بعدم الجواز وانصراف الإرادة إلى ارتكاب الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.