Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37220 بتاريخ 10/06/2024 : الطعن بالتعقيب في البت في المحجوز غير مقبول عند توفر طريق الترجيع أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- تتولى المحكمة المتعهدة بالأصل الفصل في مآل المحجوز بالاستصفاء أو الترجيع أو الإعدام أو التصيير غير صالح للاستعمال بحسب طبيعة الشيء وأحكام النصوص العامة والخاصة المنظمة له.
- يخضع النزاع المتعلق بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لإجراءات وشروط مخصوصة تخرج به عن طرق الطعن العادية في أصل الحكم متى حصر المشرع أوجه الطعن فيه في الاستئناف دون التعقيب.
- تظل محكمة الاستئناف مختصة بالإذن بترجيع المحجوز ولو بعد البت نهائيا في الأصل متى كان طلب الترجيع مستوفيا للشروط الإجرائية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصل 28 من المجلة الجزائية-الفصل 174 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصلين 304 و 348 من مجلة الديوانة-الفصول من 184 إلى 190 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 190 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 188 منها-الفصل 189-الفصل 190 فقرة اخيرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.