Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37173 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضته الكتابية وفق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- يستوجب رفع الطعن بالتعقيب إيداع عريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مع تسلم وصل إيداع، باعتباره الإجراء الذي يثبت قيام الطعن وتاريخه وصحة ترسيمه.
- لا يقوم مقام عريضة الطعن بالتعقيب التأشير على مطلب معاضدة في التعقيب بما يثير اللبس حول صفة الطاعن، لأن الإجراء الواجب هو عريضة مستقلة مستوفية للبيانات والإجراءات التي رتبها القانون.
- يترتب على عدم استيفاء إجراءات الإعلام بالتعقيب أو عدم تقديم العريضة الكتابية سقوط الطعن شكلا، لكونها إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.