Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37143 بتاريخ 28/02/2017 : قيام موجب التعليل متى طُرح الدفع بثبوت النسب بالإقرار

J P 37143/201728 février 2017

Principe juridique

  1. لا يُقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بأحكام قانون موضوعي لاحق لإثارة مطاعن موجهة إلى حكم صدر قبل نفاذه، متى كان مجال تطبيقه الرجعي محصورا فيما حدده المشرع دون أن يمتد إلى رقابة أصل النزاع في تلك المرحلة.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها على تعليل عام دون تمحيص الأدلة والوثائق المعروضة ودون بيان موقفها من الدفوع الجوهرية التي من شأنها أن تغيّر وجه الفصل في النزاع.
  3. إذا أقرّ المشرّع أن النسب يثبت بإحدى صور مستقلة من بينها الإقرار، تعيّن على محكمة الموضوع بحث مدى انطباق هذه الصورة في النازلة وعدم استبعادها بمجرد التعليل بانتفاء رابطة الفراش.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 م اش-الفصل 3 مكرر أولا من القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 07/07/2003-الفصل 19 م م م ت-القانون عدد 75 لسنة 1998-القانون عدد 51 لسنة 2003-الفصل 152 م ا ج-الفصل 68 م ا ش-الفصل 439 م ا ع-الفصل 3 من القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 07/07/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.