Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37010 بتاريخ 22/01/2024 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند استنتاج تناقض لا أصل له بأوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أنّ ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بعدم تحريف الوقائع المعروضة عليها واعتماد ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون سهو أو تقصير.
- يكون التعليل فاسدا إذا بُنيت البراءة على استخلاص تناقض أو اختلاف بين وسائل الإثبات في حين أن مؤدى الأوراق يفيد التطابق وعدم التعارض، بما يجعل النتيجة القضائية قائمة على تحريف للوقائع.
- تستوجب مخالفة القانون وضعف التعليل المؤسسان على تحريف الوقائع نقض الحكم المطعون فيه متى كانت الدفوع المثارة جدية ومدعومة بمعطيات مستمدة من أوراق القضية وأهملها الحكم دون سند.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصول 218 فقرة 2 جديد و 224 مكرر جديد من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.