Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37070 بتاريخ 01/03/2024 : اعتماد تقرير اختبار منقوص لا ينهض أساسا قانونيا لحفظ التهمة

J P 37070/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تفترض استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة قبل ترجيح الحفظ.
  2. تعليل قرار دائرة الإتهام بشأن حفظ التهمة واجب بصورة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
  3. الارتكان إلى تقرير اختبار لم تُستكمل أعماله أو لم يتحقق من الوقائع الجوهرية المتصلة بموضوع التتبع يُعد إخلالا بالتعليل السليم ويُعرّض قرار الحفظ للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.