Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37090 بتاريخ 05/12/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن تقديم تفسير قانوني منسجم لانتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تجاوز مدة تشغيل الأجير لدى مؤجرة واحدة الحدّ الذي يرفعه إلى صفة العامل القارّ يقدّر باستخلاص محكمة الموضوع من مجموع وسائل الإثبات المقبولة كعقود العمل وبطاقات الخلاص والبينة.
- اضطراب أقوال المؤجر بشأن سبب انتهاء العلاقة الشغلية وتعارضها دون قيام دليل على الانقطاع الإرادي أو التنبيه بالرجوع إلى العمل يساند استخلاص ثبوت الطرد التعسفي.
- المستحقات الشغلية يمكن تأسيسها على بطاقات الخلاص وعلى ما تقرره الاتفاقية المشتركة الواجبة التطبيق متى ثبتت صلتها بعناصر الأجر والاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.