Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37101 بتاريخ 30/03/2017 : تعليل محكمة الموضوع لقيام الشك في نسبة الفعل يضفي على استخلاصها حجية واقعية تمنع رقابة التعقيب
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- متى كان تعليل محكمة الموضوع مؤسسا على مستندات ثابتة بالملف ويبين أن عناصر الإسناد لم تبلغ درجة اليقين، فإن قيام الشك حول صحة الاتهام يقتضي تمتيع المتهم بأثره ولا تكون النتيجة مجانبة للصواب قانونا.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الأدلة بمجرد مجابهته باجتهاد مخالف، ما دام التعليل كافيا ومطابقا لأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 237 من المجلة الجنائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.