Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36816 بتاريخ 28/02/2017 : استبعاد الخبرة غير المأذون بها قضائيا عند تعارضها مع اختبار ثلاثي مجرى بإذن المحكمة

J P 36816/201728 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وبناء قناعتها في الدعوى يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. منازعة الخصم في أولوية وسيلة إثبات اعتمدتها محكمة الموضوع على أخرى تعد جدلا موضوعيا لا يقبل طرحه أمام محكمة القانون ما دام الحكم قد بيّن أسباب الأخذ بما اعتمده واستبعاد ما عداه.
  3. ترجح محكمة الموضوع الاختبارات المأذون بها قضائيا وتستبعد الاختبار المنجز من خبير تابع لطرف في النزاع متى رأت أن العبرة بما أجري بإذن المحكمة وبالضمانات الإجرائية المصاحبة له.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.