Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36983 بتاريخ 07/02/2022 : يعيب الحكم لضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفع الجوهري المؤثر

J P 36983/20227 février 2022

Principe juridique

  1. يخضع تعليل محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة الأسباب، إذ يجب أن تبرز الأسباب أن النتيجة القضائية هي ثمرة منطقية للمؤيدات المعتمدة دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لعناصر النزاع الواقعية أو القانونية.
  2. لا يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا تناول عناصر القضية وأدلتها وردّ صراحة وبوضوح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. إذا كانت القرائن القانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس، فإن اعتمادها يقتضي من المحكمة تمحيص ما قُدّم لدحضها ومناقشة المؤيدات المعارضة لها وإبداء موقف قضائي معلّل منها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 384 و 402 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 47 من م ح ع-الفصل 18 من م ح ع-الفصل 34 من م ح ع-الفصل 123 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.