Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37037 بتاريخ 07/10/2016 : وجوب انتظار مآل الدعوى الشغلية متى كان الفصل فيها حاسما لتحديد الالتزام باشتراكات الضمان الاجتماعي

J P 37037/20167 octobre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان النزاع المعروض يتوقف حسمه على ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا وأجرا وكان ذلك مطروحا بدعوى شغلية منشورة، تعين على محكمة الموضوع انتظار مآلها متى كان من شأنها التأثير على وجه الفصل تفاديا لتضارب الأحكام.
  2. عدم إجابة محكمة الموضوع على طلب جوهري يرمي إلى انتظار مآل دعوى مرتبطة بموضوع النزاع يعد هضما لحق الدفاع ويوهن التعليل بما يقتضي نقض الحكم.
  3. متى قدم الخصم ما يفيد أن الحكم الشغلي لا يزال محل طعن ولم يحسم نهائيا، فإن التعويل عليه لإثبات عناصر العلاقة الشغلية دون انتظار مآل الطعن يعد سوء تقدير للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 53 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.