Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36438 بتاريخ 12/02/2024 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند إغفال موازنة القرائن

J P 36438/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن هذه السلطة مشروطة بألا تقوم على تحريف الوقائع وبأن يرتكز التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يكون الحكم فاسد التعليل إذا أهمل المحكمة مناقشة قرائن إدانة جوهرية مؤثرة ولم توازن بينها وبين عناصر النفي، بما يجعل النتيجة القضائية غير مؤسسة على استدلال مستساغ.
  3. يُعدّ التعليل محرفا للوقائع متى تضمن الحكم عبارات متناقضة بشأن واقعة إجرائية أو مادية حاسمة بما يمنع الوقوف على أساس الاستخلاص الذي بنيت عليه النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.