Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36438 بتاريخ 12/02/2024 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند إغفال موازنة القرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن هذه السلطة مشروطة بألا تقوم على تحريف الوقائع وبأن يرتكز التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم فاسد التعليل إذا أهمل المحكمة مناقشة قرائن إدانة جوهرية مؤثرة ولم توازن بينها وبين عناصر النفي، بما يجعل النتيجة القضائية غير مؤسسة على استدلال مستساغ.
- يُعدّ التعليل محرفا للوقائع متى تضمن الحكم عبارات متناقضة بشأن واقعة إجرائية أو مادية حاسمة بما يمنع الوقوف على أساس الاستخلاص الذي بنيت عليه النتيجة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.