Jurisprudence

قرار جناحي عدد 3644 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة مسك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بقيام الحجز المعاين بمحضر قانوني

J P 3644/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة مسك مواد غير صالحة للاستهلاك متى ثبت وجودها بمواقع الخزن أو العرض أو البيع باعتبار أن الحظر ينصب على مجرد المسك دون اشتراط تحقق ضرر فعلي.
  2. يعدّ المحضر المنجز من الأعوان المختصين أساسا كافيا لإثبات العناصر المادية للمخالفة متى تضمّن معاينات قانونية من شأنها إقامة الدليل على وجود المواد غير الصالحة للاستهلاك.
  3. تخضع المخالفات التي يجرّمها التشريع المتعلق بحماية المستهلك لعقوبة مالية ضمن الحدّين الأدنى والأقصى المقرّرين قانونا، ويقدّرها القاضي حسب جسامة الأفعال وثبوتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.