Jurisprudence
قرار جناحي عدد 3644 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة مسك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بقيام الحجز المعاين بمحضر قانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة مسك مواد غير صالحة للاستهلاك متى ثبت وجودها بمواقع الخزن أو العرض أو البيع باعتبار أن الحظر ينصب على مجرد المسك دون اشتراط تحقق ضرر فعلي.
- يعدّ المحضر المنجز من الأعوان المختصين أساسا كافيا لإثبات العناصر المادية للمخالفة متى تضمّن معاينات قانونية من شأنها إقامة الدليل على وجود المواد غير الصالحة للاستهلاك.
- تخضع المخالفات التي يجرّمها التشريع المتعلق بحماية المستهلك لعقوبة مالية ضمن الحدّين الأدنى والأقصى المقرّرين قانونا، ويقدّرها القاضي حسب جسامة الأفعال وثبوتها.
Textes appliqués
- الفصل 12 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
- الفصل 32 من قانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.