Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36447 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية المقررة يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب والحكم برفضه شكلا.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعفيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.