Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36352 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

J P 36352/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بأن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. إذا ثبت بأوراق الملف قيام البنك المسحوب عليه بتوجيه تنبيه مستوف لشروطه القانونية بعدم توفر الرصيد، فإن استنتاج عدم حصول التنبيه يعد تحريفا للوقائع المادية الثابتة بما يعيب الحكم.
  4. تجريم إصدار شيك بدون رصيد ينعقد بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد، ولا يتوقف على اعتبار إجراءات معينة عنصرا مكونا لقيام الجريمة ما لم ينص النص الجزائي على ذلك صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.