Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36195 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده قانونا بحصول الطعن
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
- عدم احترام قواعد تبليغ الاستدعاء المقررة قانونا يشكل خرقا لإجراءات أساسية تمس النظام العام وينال من مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتترتب عنها عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.