Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36195 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده قانونا بحصول الطعن

J P 36195/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
  2. عدم احترام قواعد تبليغ الاستدعاء المقررة قانونا يشكل خرقا لإجراءات أساسية تمس النظام العام وينال من مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتترتب عنها عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.