Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/364 بتاريخ 31/01/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة التهديد عند غياب اليقين القضائي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي قوامه اختلاس شيء ليس للجاني من حيازة صاحبه مع ركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تملك متاع الغير دون رضاء مالكه.
- يعتمد إثبات السرقة على وسائل التعرف والاستقراءات المستخلصة من الأبحاث متى أفضت إلى قيام الدليل على نسبة الفعل إلى المتهم على وجه يحقق الاقتناع القضائي.
- في الجرائم التي يتوقف ثبوتها على الجزم واليقين، يترتب عن غياب المعطيات المادية أو القرائن القوية المتظافرة تعذر الإدانة وتؤول الشكوك لفائدة المتهم بما يفضي إلى عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.