Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36390 بتاريخ 07/02/2022 : لا يكفي عقد شراء عقار لإثبات الاستحقاق عند قيام المنازعة دون قيام الحجة على أصل ملكية البائع
Principe juridique
- العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكون وحده كافيا للحكم بالاستحقاق متى قامت منازعة جدية في الملكية دون تدعيمه بما يثبت أصل انجرار ملكية المبيع إلى البائع.
- في نزاعات الملكية لا تقوم حجية الشراء بدون حيازة إلا إذا انتفت المنازعة المبنية على سبب آخر لاكتساب الملكية، وإلا تعين تدعيم سند الشراء بالحيازة المدة القانونية بحسب طبيعة النزاع.
- إذا قضت محكمة الموضوع بالاستحقاق على أساس انطباق العقد على العقار مع إغفال طلبات الخصوم أو توسيع نطاقها بما يتجاوزها فإن قضاءها يكون مشوبا بتحريف المؤيدات وبضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 473 من م ا ع autres décisions
- الفصول 85 و 86 و 87 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.