Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36400 بتاريخ 14/10/2016 : سريان سقوط دعوى الغرامات اليومية من تاريخ التمديد في الراحة
Principe juridique
- يبتدئ احتساب أجل سقوط الحق في القيام بالدعوى بخصوص الغرامات المستحقة بعنوان مدة الراحة من تاريخ التمديد في الراحة باعتباره منشأ الحق في المطالبة بها وليس من تاريخ حصول حادث الشغل.
- إذا ورد النص المتعلق بالعجز المؤقت عن العمل بعبارة مطلقة دون تخصيص لطبيعته تعيّن حمله على عمومه ليشمل كل عجز يعيق الشخص عن أداء عمله بصفة عادية أيا كان مصدره.
- لا يجوز تخصيص مدلول النص القانوني أو تقييد نطاقه بدعوى حصر الضرر في صنف معين ما لم يتضمن النص ذلك التخصيص صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 28 من القانون السالف الذكر autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.