Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36415 بتاريخ 28/02/2017 : سقوط الدعوى بمرور الزمن في وعد البيع يبدأ من تاريخ إمضاء العقد عند عدم تحقق الشرط داخل الأجل النهائي

J P 36415/201728 février 2017

Principe juridique

  1. إذا كان الالتزام في وعد البيع معلقا على شرط محدد بأجل نهائي ولم يثبت طلب تمديد ذلك الأجل، فإن عدم تحقق الشرط بانقضاء الأجل يؤدي إلى انعدام الشرط وانقضاء الالتزام من أصله.
  2. متى انعدم الشرط المعلق عليه الالتزام لعدم تحققه داخل الأجل النهائي، فإن تاريخ إمضاء العقد هو المعتمد منطلقا لاحتساب أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن.
  3. لا يصح اعتماد قواعد الشرط الحاصل أو التام لاحتساب سريان التقادم عندما يثبت أن الشرط المعلق عليه الالتزام لم يتحقق داخل الأجل المتفق عليه، لأن ذلك يشكل سوء تطبيق لأحكام سقوط الدعوى بمرور الزمن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 388 م ا ع-الفصل 393 م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 126 من م ا ع-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 141 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.