Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36436 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلّق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

J P 36436/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن الوارد بتشريع التأمين ينحصر تطبيقه في العلاقة بين طرفي عقد التأمين ولا يحتجّ به في مواجهة الغير المتضرر الذي تبقى دعواه خاضعة لأحكام القانون العام.
  2. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، وإلا تعيّن الالتفات عنها.
  3. المحكمة غير مقيّدة بالسند القانوني الذي يورده الطالب، ولها بعد التثبت من الوقائع إعطاؤها الوصف القانوني الصحيح متى كان موضوع الطلب محددا بوضوح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.