Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36301 بتاريخ 28/02/2017 : يوجب التعليل السليم على محكمة الموضوع بحث الدفوع الجدية المؤثرة في وجود الحق المدعى به
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب التعليل الصحيح الذي يقتضي الإحاطة بجميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما ثم إنزال حكم القانون عليها.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اكتفت المحكمة برد مجمل يعتبر الدفوعات غير متصلة بالنزاع دون مناقشة دفوع جدية قد يكون لها تأثير حاسم على قيام الحق محل الطلب.
- إغفال المحكمة بحث الاتفاقات اللاحقة التي قد تغير المركز القانوني للأطراف أو تنهي موضوع الالتزام يجعل تعليلها قاصرا متى كانت تلك الاتفاقات ثابتة بالملف وجدية الأثر على الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 350 و242م ا ع autres décisions
- الفصل350 و242 و547 م ا ع autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.