Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36309 بتاريخ 10/01/2022 : عدم جواز انحراف قاضي الموضوع عن المعنى الظاهر لعبارة العقد الواضحة عند تكييفه

J P 36309/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة ولا تحتمل التأويل، امتنع على قاضي الموضوع تفسيرها أو الانحراف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر وإلا اعتبر ذلك تحريفا لعبارات العقد موجبا للنقض.
  2. القاضي لا يملك تعديل مضمون العقد أو إعادة صياغة التزامات أطرافه بدعوى العدالة والإنصاف متى انعقد العقد صحيحا، لأن العقد يستمد قوته من الإرادة الحرة لطرفيه ويكون شريعة لهما.
  3. سلطة محكمة الموضوع في فهم بنود العقد والتعرف على المقصود منها لا تمارس إلا عند وجود غموض يبرر التفسير وبشرط أن تحتمل بنود العقد هذا التفسير دون خروج على مدلولها الصريح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 189 و 229 من م تجارية-الفصل 530 من م ا ع-الفصل 229 و ما بعده من م تجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.