Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 01/02/2017 : خروج حادث المرور عن صبغة حادث الشغل عند انقطاع المسار العادي

J P 36351/20171 février 2017

Principe juridique

  1. يخرج الحادث عن إطار حادث الشغل وتنعقد بشأنه أحكام حوادث المرور متى ثبت انقطاع المسار العادي بين مقر العمل ومقر السكنى بتغيير الوجهة إلى مكان آخر.
  2. تقدير محكمة الأصل لعناصر المسؤولية المستخلصة من وثائق الملف يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص له أصل ثابت وتعليل سائغ.
  3. لا يكون عرض الملف على النيابة العمومية بسبب الدفع بعدم الاختصاص الحكمي واجبا على وجه الإطلاق بل يتقيد بمدى جدية هذا الدفع بحسب ما تستخلصه المحكمة من معطيات النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 122 من م ت-القانون عـ 76 ـدد لسنة 1994-الفصل 251 من م م م ت-القانون عـ 86 ـدد لسنة 2005-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.