Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 01/02/2017 : خروج حادث المرور عن صبغة حادث الشغل عند انقطاع المسار العادي
Principe juridique
- يخرج الحادث عن إطار حادث الشغل وتنعقد بشأنه أحكام حوادث المرور متى ثبت انقطاع المسار العادي بين مقر العمل ومقر السكنى بتغيير الوجهة إلى مكان آخر.
- تقدير محكمة الأصل لعناصر المسؤولية المستخلصة من وثائق الملف يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص له أصل ثابت وتعليل سائغ.
- لا يكون عرض الملف على النيابة العمومية بسبب الدفع بعدم الاختصاص الحكمي واجبا على وجه الإطلاق بل يتقيد بمدى جدية هذا الدفع بحسب ما تستخلصه المحكمة من معطيات النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 122 من م ت-القانون عـ 76 ـدد لسنة 1994-الفصل 251 من م م م ت-القانون عـ 86 ـدد لسنة 2005-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.