Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 04/05/2022 : ثبوت صفة المزود في المطالبة قضائيا بالأداء البلدي والأداء على القيمة المضافة متى كانا مدمجين ضمن الفوترة

J P 36322/20224 mai 2022

Principe juridique

  1. متى ثبت أن عقد التزويد بالكهرباء مضمن بملف الدعوى ضمن تقرير الاختبار، انتفى القول بهضم حقوق الدفاع لقيام المحكمة على سند تعاقدي قائم ومتاح للمناقشة.
  2. التزام الحريف بخلاص معاليم الطاقة المستهلكة يمتد إلى كميات الاستهلاك غير المفوترة متى أمكن حسم قيمتها بالخبرة الفنية طبقا لمقتضى أن العقد شريعة الطرفين.
  3. تتوفر صفة المزود ومصلحته في المطالبة قضائيا بالأداء البلدي والأداء على القيمة المضافة متى كانت هذه الاداءات مضمنة ضمن قيمة الاستهلاك عند إعداد الفواتير ومتعيّنة الأداء عند استخلاصها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 252 وما بعده م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 19 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.