Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36016 بتاريخ 30/01/2017 : اعتبار استمرار عقد التأمين غير قائم دون استقراءات تؤيد قيامه زمن تحقق الخطر

J P 36016/201730 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي استخلاص تجدد عقد التأمين من مجرد استخلاص قسط لاحق لإشعار بالفسخ ما لم تُستظهر المحكمة بعناصر موضوعية قاطعة تُثبت قيام العلاقة التعاقدية خلال الفترة محل النزاع.
  2. يتعين على المحكمة عند البت في قيام الضمان التأميني أن تُجري الاستقراءات اللازمة بشأن وثائق الخلاص المتعلقة بأقساط التأمين عن الفترة التي تحقق خلالها الخطر، وإلا عُدّ قضاؤها فاقدا للأساس الواقعي.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى نتيجة قانونية حاسمة دون بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.