Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35989/35936 بتاريخ 27/2/2024 : تكييف النزاع كمسألة مدنية ينفي ثبوت جريمة الخيانة المجردة عند غياب دليل حاسم على الاستيلاء

J P 35989/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه وتخلّف عن إيداع مستندات التعقيب، بما يجعل الجزاء وجوبيا لعدم استكمال الإجراءات الشكلية للطعن.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا وغير محرّف لمستندات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير في حدّ ذاته.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن المعطيات لا تنهض دليلا جازما على الاستيلاء وأن النزاع يدور حول حسابات شراكة أو التزامات متبادلة، فإن تكييف المسألة في نطاقها المدني يقطع مع قيام أركان جريمة الخيانة المجردة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.