Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35921 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإيداع العريضة
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية.
- يمثل عدم احترام إجراءات الإعلام والاستدعاء المقررة قانونا خرقا للإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وإهدارا لحقوق الدفاع بما يوجب ترتيب الأثر الإجرائي المقرر قانونا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام عملا بنصها، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.