Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35921 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإيداع العريضة

J P 35921/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية.
  2. يمثل عدم احترام إجراءات الإعلام والاستدعاء المقررة قانونا خرقا للإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وإهدارا لحقوق الدفاع بما يوجب ترتيب الأثر الإجرائي المقرر قانونا.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام عملا بنصها، ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.