Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35933 بتاريخ 30/01/2017 : لا ينطبق سقوط الفصل 6 من مرسوم المصادرة إلا إذا كان التصريح متعلقا بالديون

J P 35933/201730 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا ينطبق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 6 من مرسوم المصادرة إلا على التصاريح المتعلقة بديون دائني الأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم، أما الاتفاقات والالتزامات التي يكون موضوعها حقوقا والتزامات ناشئة عن علاقة تعاقدية فتندرج ضمن آلية التصريح المنصوص عليها بالفصل 2 من نفس المرسوم.
  2. تعيين مؤتمن عدلي بطلب من الدولة لحفظ المكاسب المصادرة وإدارتها يجعل منه صاحب الصفة التمثيلية في النزاعات القضائية المتصلة بإدارة تلك المكاسب، ولا يعد إخراج المكلف العام من نطاق التداعي نفيا لحق الدولة بل ضبطا للصفة الإجرائية لمن يمثلها في الخصومة.
  3. لا تنتفي المماطلة في الوفاء لمجرد إبداء الاستعداد للتنفيذ، إذ لا يتحقق الوفاء قانونا إلا بدفع المقابل أو تأمينه وفق مقتضيات القانون، ويترتب على عدم ذلك ثبوت التأخر غير المبرر بما يسوغ ترتيب الأثر الفاسخ عند تحقق شروطه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 6 من مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 autres décisions
  • الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 autres décisions
  • الفصل 17 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري autres décisions
  • الفصل 15 جديد من القانون عدد 94 لسنة 2000 المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1990 autres décisions
  • الفصل 268 وما بعده م ا ع autres décisions
  • المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المتعلق بالتصرف في الاموال المصادرة autres décisions
  • القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بالمؤتمنين العدليين autres décisions
  • الفصل 5 فقرة 3 autres décisions
  • الفصل 5 فقرة 2 من المرسوم autres décisions
  • الفصل 680 م ا ع autres décisions
  • الفصل 289 وما بعده م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.