Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35790 بتاريخ 13/02/2024 : رفض التعقيب متى تبنت محكمة الاستئناف تعليل الحكم الابتدائي المتضمن لأركان جريمة التحيل

J P 35790/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومفضيا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. سلامة التعليل شرط جوهري لسلامة القرار القضائي وتحصنه من النقض متى كان شاملا للعناصر القانونية اللازمة للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي صراحة يجعل التعليل المتبنى بمنزلة الصادر عنها ويكفي لردّ مطاعن ضعف التعليل إذا كان الحكم الابتدائي قد أبرز العناصر القانونية المكوّنة للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.