Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35790 بتاريخ 13/02/2024 : رفض التعقيب متى تبنت محكمة الاستئناف تعليل الحكم الابتدائي المتضمن لأركان جريمة التحيل
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومفضيا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- سلامة التعليل شرط جوهري لسلامة القرار القضائي وتحصنه من النقض متى كان شاملا للعناصر القانونية اللازمة للنتيجة التي انتهى إليها.
- تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي صراحة يجعل التعليل المتبنى بمنزلة الصادر عنها ويكفي لردّ مطاعن ضعف التعليل إذا كان الحكم الابتدائي قد أبرز العناصر القانونية المكوّنة للجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من ق ج autres décisions
- قرارها عدد 5529 المؤرخ 1981/05/06 autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.