Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35791 بتاريخ 08/04/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم التعرض لطلبات الإدارة الديوانية تعليلا
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية أن تتعرض لطلبات جهة التتبع أو الإدارة القائمة بالحق العام مناقشة وجوابا تعليلا حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يترتب عن التعليل القائم على إنكار وجود الطلبات بالملف رغم ثبوت تضمينها به فساد في التعليل يوجب نقض القرار لقيامه على أساس غير مطابق لما هو ثابت بالأوراق.
- عدم تضمين القرار ما يفيد النظر في طلب المصادرة أو البت فيه يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون بما يستوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.