Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35848 بتاريخ 27/01/2017 : وجوب بيان السند القانوني لرفض الدعوى بدعوى عدم إدخال جميع المستحقين
Principe juridique
- رفض الدعوى بدعوى وجوب شمول القيام جميع المستحقين يقتضي بيانا صريحا للسند القانوني الذي ينهض به هذا الشرط وإلا عدّ التعليل قاصرا موجبا للنقض.
- متى كان القضاء قد رتب أداء التعويض لكل مدع حسب نصيبه من الاستحقاق فإن بحث محكمة الموضوع في مسألة تمكين بقية المستحقين من حقوقهم يجاوز نطاق نظرها ويعد انحرافا عن مهمتها.
- الدعوى التي يرفعها عدة متقاضين تبقى محكومة بمبدأ استقلال مطالبهم بحيث ينظر لكل مدع في حدود طلبه دون أن يترتب عن ذلك المساس بحقوق الغير غير المباشر في الخصومة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 من م م م ت-طبق القانون عدد 26 لسنة 2003-الفصل 11 من القانون عدد 26 لسنة 2003-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 4 من قانون الانتزاع-الفصلين 115 ا ع و 12 م ت-الفصلين 12 و 27 مرافعات-الفصل 27 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.