Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35845 بتاريخ 31/01/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بجذر علامة البلوغ للتحقق من صحة التبليغ

J P 35845/201731 janvier 2017

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الاستئناف شكلا استكمال إجراءات استدعاء الخصم بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات وفق الآجال القانونية.
  2. لا يكفي إثبات توجيه مكتوب مضمون الوصول لإتمام التبليغ طبق الفصل 8 م م م ت ما لم يدل المستأنف بجذر علامة البلوغ حتى تتمكن المحكمة من التثبت من احترام إجراءات التبليغ.
  3. عند تقاعس المستأنف عن الإدلاء بجذر علامة البلوغ رغم التزامه بذلك، يعد استئنافه غير مستوف للإجراءات القانونية بما يبرر الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.