Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35845 بتاريخ 31/01/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بجذر علامة البلوغ للتحقق من صحة التبليغ
Principe juridique
- يستوجب قبول الاستئناف شكلا استكمال إجراءات استدعاء الخصم بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات وفق الآجال القانونية.
- لا يكفي إثبات توجيه مكتوب مضمون الوصول لإتمام التبليغ طبق الفصل 8 م م م ت ما لم يدل المستأنف بجذر علامة البلوغ حتى تتمكن المحكمة من التثبت من احترام إجراءات التبليغ.
- عند تقاعس المستأنف عن الإدلاء بجذر علامة البلوغ رغم التزامه بذلك، يعد استئنافه غير مستوف للإجراءات القانونية بما يبرر الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 8 و 134 م م م ت autres décisions
- الفصلين 442 و 444 م ا ع autres décisions
- الفصلين 442 و 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 124 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.