Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35258.2021 بتاريخ 04/02/2022 : لا ينسحب شرط التحكيم الوارد بالنظام الأساسي إلا على نزاعات تسيير المركز دون مطالب المستحقات الشغلية الفردية
Principe juridique
- الشرط التحكيمي المنصوص عليه بالنظام الأساسي لا يطبق إلا إذا انصرف مدلوله إلى نزاعات تسيير المؤسسة، ولا يمتد إلى النزاعات الفردية المتعلقة بمطالبة الأجير بمستحقاته الشغلية.
- الحقوق الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم السنوي الخاص بنزاعات الشغل، ويبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية لا من تاريخ نشوء الحق، ولا يزاحم هذا النظام الخاص قواعد السقوط العامة.
- الاتفاق الإداري المتعلق بتسوية الوضعيات المهنية يعد ملزما لطرفيه وتضبط آثاره في حدود الفترة التي شملتها التسوية، ولا يعتد بالقول برجعية المستحقات متى اقتصر الاحتساب على سنوات التسوية المتفق عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 20 من القانون الأساسي لأعوان المركز الفني للنسيج-ق عدد 123-94 المؤرخ في 28/11/1994-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 38 من القانون الأساسي لوكالة التحكم في الطاقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.