Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35270 بتاريخ 24/01/2017 : استخلاص قسط تأمين عن مدة لاحقة يعد تجديدا ضمنيا للعلاقة التأمينية
Principe juridique
- تفسير الاتفاقات والمحررات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى التزم قضاة الأصل بحدود ما تحتمله عبارات المحرر ولم يشوهوا معناها.
- إذا كانت عبارة المحرر صريحة ودالة على مقصوده فلا يُلتفت إلى التأويل المخالف لمدلولها الظاهر ويُعتمد ما تفيده ألفاظها دون استنباط دلالة مغايرة.
- استخلاص المؤمن لقسط تأمين عن مدة لاحقة على انتهاء العقد يفيد تجديدا ضمنيا للعلاقة التأمينية متى دلّت وثيقة الخلاص صراحة على مدة الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 513 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.