Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35602.2021 بتاريخ 11/03/2022 : احتساب الغرامات الشغلية على أساس الأجر الخام الشامل لملحقات الأجر

J P 35602/202211 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار قطع علاقة الشغل بقوة القانون يقوم على التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لا على مجرد مناقشة حصول المشاركة في الإضراب.
  2. أجل سقوط الدعاوى الشغلية يحسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، كما يقطع التقادم بكل إجراء قضائي أو طعن ذي صلة بالقطع أو الصدّ بما يمنع الحكم بسقوط الحق متى تحقق الانقطاع.
  3. المستحقات ذات صبغة التأجير كمنحة عدم الإعلام تحتسب على أساس الأجر الصافي باعتباره الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل، بخلاف الغرامات الشغلية التي تقدر على قاعدة الأجر الخام لكونها غير خاضعة للاقتطاعات الاجتماعية والجبائية.
  4. الأجر المرجع لتقدير غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة هو الأجر المستحق الشامل للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما كان منها لاسترجاع المصاريف، ولا يكفي الاقتصار على الأجر الأساسي أو السعوي وحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.