Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35459 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط أجل الشفعة بستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام

J P 35459/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. لا ينطبق أجل السقوط المقدّر بستة أشهر للقيام بدعوى الشفعة إلا إذا أثبت المشتري تعذر إعلام الشفيع بالشراء، باعتبار أن هذا الأجل استثناء من مبدأ وجوبية الإعلام.
  2. يبقى حق الشفيع في القيام بالشفعة قائما متى لم يدل المشتري بما يفيد إعلامه بواسطة عدل تنفيذ أو بما يثبت تعذر هذا الإعلام، وتقدير التعذر يخضع لاجتهاد قاضي الأصل.
  3. اعتماد المحكمة مباشرة على الفقرة الثانية من الفصل 115 م ح ع دون تحقق شرط تعذر الإعلام يعد فهما خاطئا وتطبيقا غير سليم لمقتضيات السقوط ويعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.