Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35144 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به طبق القانون
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان احترام حقوق الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بقواعد آمرة تتصل بالإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهمّ النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.