Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34920 بتاريخ 16/12/2016 : الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل متى انصب على مناقشة التقدير الموضوعي لنتيجة الاختبار
Principe juridique
- يكون الدفع بمخالفة مقتضيات إمضاء الاستدعاء غير ذي موضوع متى ثبت أن المطلوب استُدعي بواسطة عدل تنفيذ فتسلّم الاستدعاء وقبله وأمضى عليه.
- لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما يتصل بتقدير قاضي الموضوع لنتيجة الاختبار متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يُقبل الطعن بدعوى نقص الوضوح والدقة في الاختبار إذا اقتصر الطاعن على المناقشة العامة دون بيان مكمن النقص على وجه التحديد.
Textes appliqués
- الفصل 185-الفصل 46 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.