Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34920 بتاريخ 16/12/2016 : الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل متى انصب على مناقشة التقدير الموضوعي لنتيجة الاختبار

J P 34920/201616 décembre 2016

Principe juridique

  1. يكون الدفع بمخالفة مقتضيات إمضاء الاستدعاء غير ذي موضوع متى ثبت أن المطلوب استُدعي بواسطة عدل تنفيذ فتسلّم الاستدعاء وقبله وأمضى عليه.
  2. لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما يتصل بتقدير قاضي الموضوع لنتيجة الاختبار متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يُقبل الطعن بدعوى نقص الوضوح والدقة في الاختبار إذا اقتصر الطاعن على المناقشة العامة دون بيان مكمن النقص على وجه التحديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.